ومن حقوق الزوجة على زوجها : الواجبات المالية ؛ من نفقة ، وسكنى ، وخادم -إذا احتاجت إليه-، وكلّ ما يكون لأمثالها من المتاع المباح الذي لا يُرْهِقُ كاهلَ الرجل .
وتحديد هذه الواجبات لا يكون على أساس رغبات المرأة ، بل على أساس استطاعة الرجل ومقدرته .
والسبب في إيجاب ذلك على الزوج : أنَّ المرأةَ محبوسةٌ على زوجها، مقصورةٌ عليه ، ممنوعةٌ من الخروج للكسب لأجل القيام بحقِّه ، فلو لم يكن كفايتها عليه ، لهلكت .
فإطعامُ المرأة ، وكسوتُها ، والإنفاقُ عليها بالمعروف ، حقٌّ من حقوقها على زوجها . كما أرْشدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأزواجَ في آخر وصاياه ، في حجّة الوداع بقوله صاى الله عليه وسلم : “ولهنّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنّ بالمعروف” .
ولقد أشهد صلى الله عليه وسلم على هذه الوصيَّة وغيرِها من وصاياه في ذلك اليوم : اللهَ عز وجل ، الذي لا يغيب عن علمه شيء (عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) ، حين قال : “اللهم اشهد –ثلاث مرات-“.
ولمَّا سألَ معاويةُ القشيريُّ رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : ما حقُّ زوجة أحدنا عليه ؟ قال : “أن تُطْعِمَها إذا طَعِمْتَ ، وتكسوها إذا اكتسيت..” .
وحين وصفَتْ هندُ بنت عتبة زوجَها أبا سفيان بأنَّه رجلٌ شحيحٌ ، وليس يُعطيها ما يكفيها وولدَها ، إلا ما أخَذَتْ منه وهو لا يعلم ، وسألت: فهل عليَّ جناحٌ أن آخذَ من ماله شيئا ؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : “خُذِي ما يكفيكِ وولدَك بالمعروف .
وهذه النفقة من الواجبات الماليَّة –كما تقدَّم- ، فإن امتنع الزوج عن أدائها ، فإنَّ القانون يُلزمه أداءها ، وعند رفضه أو عدم استطاعته ، يُفسَخ زواجه .